All legislation

مرسوم Decree No. 3866 20/09/2000

الغاء قسم من تخطيط اوتوستراد الاوزاعي - الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 7209 تاريخ 31/08/1995 (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3866
Date
20/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3866 تاريخ 20/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993

الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ

12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء

والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من

دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط اوتوستراد

الاوزاعي - الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 7209

تاريخ 31/08/1995 لاسباب فنية تتعلق بتسهيل

مرور السيارات الى المراب السفلي القائم

في العقار رقم 5728 من منطقة الشياح العقارية

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 608/2000/أ تاريخ 07/06/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من تخطيط اوتوستراد الاوزاعي الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 7209 تاريخ 31/8/1995 (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المبين بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي