المادة 1
مادة 1: الغي قسم من تخطيط اوتوستراد الاوزاعي الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 7209 تاريخ 31/8/1995 (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المبين بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3866 20/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993
الصادر بالاستناد الى القانون 246 تاريخ
12/07/1993 الذي اجاز الى مجلس الانماء
والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من
دراسات واشراف واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ
بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط اوتوستراد
الاوزاعي - الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 7209
تاريخ 31/08/1995 لاسباب فنية تتعلق بتسهيل
مرور السيارات الى المراب السفلي القائم
في العقار رقم 5728 من منطقة الشياح العقارية
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 608/2000/أ تاريخ 07/06/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي قسم من تخطيط اوتوستراد الاوزاعي الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 7209 تاريخ 31/8/1995 (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المبين بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي