ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1032/99/أ تاريخ 23/12/1999 المعدل بالقرار رقم 605/2000/أ تاريخ 07/06/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت من: أ تخطيط طريق سير جباب الحمر المصدق بالمرسوم رقم 4384 تاريخ 19/11/1987 ب- تخطيط طريق سير جباب الحمر (قسم قرصيتا سير) المصدق بالمرسوم رقم 12299 تاريخ 30/05/1998, ج تخطيط طريق جباب الحمر الهرمل المصدق بالمرسوم رقم 11213 تاريخ 20/11/1962, الاقسام المبينة باللون البني على المسطحات رقم 7/1, 7/2, 7/4 و 7/5 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 1 المرفقة به.
مادة 3: صدق: أ تعديل تخطيط طريق سير جباب الحمر المصدق بالمرسوم رقم 4384 تاريخ 19/11/1987, ب تعديل تخطيط طريق سير جباب الحمر (قسم قرصيتا سير) المصدق بالمرسوم رقم 12299 تاريخ 30/05/1998, ج تخطيط طريق تفرع بقرصونة سير, د تخطيط طريق تفرع قرصيتا بيت الفقس , هـ تعديل تخطيط طريق جباب الحمر الهرمل المصدق بالمرسوم رقم 11213 تاريخ 20/11/1962, الموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبينة باللون الاحمر على المسطحات رقم 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 و 7/7,
مادة 4: وتستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات المصدقة بموجب المادة الثالثة المذكورة اعلاه والمبينة على ذات المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة رقم 2 المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطرق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طرقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي