All legislation

مرسوم Decree No. 3867 20/09/2000

تصديق تعديل تخطيط طريق سير - جباب الحمر المصدق بالمرسوم رقم 4384 تاريخ 19/11/1987 وتعديل تخطيط طريق سير - جباب الحمر (قسم قرصيتا - سير) المصدق بالمرسوم رقم 12299 تاريخ 30/05/1998 وتصديق تخطيط طريق تفرع بقرصونة - سير وتخطيط طريق تفرع قرصيتا - بيت الفقس وتع

Type
مرسوم · Decree
Number
3867
Date
20/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3662-3663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3867 تاريخ 20/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1032/99/أ تاريخ 23/12/1999 المعدل بالقرار رقم 605/2000/أ تاريخ 07/06/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من: أ­ تخطيط طريق سير­ جباب الحمر المصدق بالمرسوم رقم 4384 تاريخ 19/11/1987 ب- تخطيط طريق سير­ جباب الحمر (قسم قرصيتا­ سير) المصدق بالمرسوم رقم 12299 تاريخ 30/05/1998, ج­ تخطيط طريق جباب الحمر­ الهرمل المصدق بالمرسوم رقم 11213 تاريخ 20/11/1962, الاقسام المبينة باللون البني على المسطحات رقم 7/1, 7/2, 7/4 و 7/5 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 1 المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: صدق: أ­ تعديل تخطيط طريق سير­ جباب الحمر المصدق بالمرسوم رقم 4384 تاريخ 19/11/1987, ب­ تعديل تخطيط طريق سير­ جباب الحمر (قسم قرصيتا­ سير) المصدق بالمرسوم رقم 12299 تاريخ 30/05/1998, ج­ تخطيط طريق تفرع بقرصونة­ سير, د­ تخطيط طريق تفرع قرصيتا­ بيت الفقس , هـ­ تعديل تخطيط طريق جباب الحمر­ الهرمل المصدق بالمرسوم رقم 11213 تاريخ 20/11/1962, الموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبينة باللون الاحمر على المسطحات رقم 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6 و 7/7,

المادة 4

مادة 4: وتستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيطات المصدقة بموجب المادة الثالثة المذكورة اعلاه والمبينة على ذات المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة رقم 2 المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطرق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طرقا رئيسية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي