All legislation

مرسوم Decree No. 3870 20/09/2000

تسمية الوزيرين سليمان طرابلسي (وزير الطاقة والمياه) ناصر السعيدي (وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة) عضوين لدى المجلس الاعلى للتخطيط والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
3870
Date
20/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3870 تاريخ 20/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما

الفقرة ج من المادة الخامسة عشرة منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سمي كل من السيدين: ­ سليمان طرابلسى (وزير الطاقة والمياه) ­ ناصر السعيدي (وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة) عضوا في المجلس الاعلى للتخطيط والانماء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص