المادة 1
مادة 1: سمي كل من السيدين: سليمان طرابلسى (وزير الطاقة والمياه) ناصر السعيدي (وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة) عضوا في المجلس الاعلى للتخطيط والانماء.
مرسوم Decree No. 3870 20/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما
الفقرة ج من المادة الخامسة عشرة منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سمي كل من السيدين: سليمان طرابلسى (وزير الطاقة والمياه) ناصر السعيدي (وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة) عضوا في المجلس الاعلى للتخطيط والانماء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص