المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة سلفانا جرجس السمراني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 3881 21/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيدة سلفانا جرجس السمراني
المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم
بتاريخ 30/09/1997 والمتضمن رغبتها في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
السويدية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة سلفانا جرجس السمراني من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر