المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة خليل محمد سمير سليمان وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 559 .
قرار Decision No. 7670 15/09/2000
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/06/2000 ل"شركة خليل محمد
سمير سليمان وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 06/09/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة خليل محمد سمير سليمان وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 559 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 15 ايلول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه