All legislation

مرسوم Decree No. 3846 18/09/2000

نقل السيد ريمون بعقليني سفير لبنان في باريس الى سفارة لبنان في اوتاوا وتعيينه سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة كندا

Type
مرسوم · Decree
Number
3846
Date
18/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3846 تاريخ 18/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1050 تاريخ 01/09/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 05/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ريمون بعقليني، سفير لبنان في باريس، إلى سفارة لبنان في أوتاوا، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة كندا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير عاصم جابر، المنقول إلى الإدارة المركزية.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم