المادة 1
مادة 1: نقل السيد ريمون بعقليني، سفير لبنان في باريس، إلى سفارة لبنان في أوتاوا، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة كندا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير عاصم جابر، المنقول إلى الإدارة المركزية.
مرسوم Decree No. 3846 18/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1050 تاريخ 01/09/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد ريمون بعقليني، سفير لبنان في باريس، إلى سفارة لبنان في أوتاوا، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة كندا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير عاصم جابر، المنقول إلى الإدارة المركزية.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم