المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 13/أ.ت تاريخ 04/05/1988 لجهة تنازل شركة الافق للضمان واعادة الضمان ش .م. ل. عن ممارسة اعمال الضمان في الفرعين الاول والثالث (حياة نقل) والاحتفاظ بالفرعين الثاني والرابع (حريق حوادث),
قرار Decision No. 482 18/09/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812
تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون رقم 94
تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادتين
7 و56 منه
بناء على القرار رقم 13/أ.ت تاريخ 04/05/1988
المتعلق بالترخيص لشركة الافق للضمان
واعادة الضمان ش.م.ل. بمزاولة عمليات الضمان
في الفروع الاربعة (حياة-حريق-نقل-حوادث)
بناء على القرار المتخذ في الجمعية العمومية
غير العادية المنعقدة بتاريخ 30/08/2000
والتي تقرر فيها التنازل عن الفرعين الاول
والثالث
بناء على الطلب المقدم من شركة الافق للضمان
واعادة الضمان ش .م.ل.
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 13/أ.ت تاريخ 04/05/1988 لجهة تنازل شركة الافق للضمان واعادة الضمان ش .م. ل. عن ممارسة اعمال الضمان في الفرعين الاول والثالث (حياة نقل) والاحتفاظ بالفرعين الثاني والرابع (حريق حوادث),
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 18 ايلول 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي