All legislation

مرسوم Decree No. 3854 20/09/2000

نقل السيد سمير شما السفير في الادارة المركزية الى سفارة لبنان في فيينا وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية النمسا

Type
مرسوم · Decree
Number
3854
Date
20/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3670-3671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3854 تاريخ 20/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1049 تاريخ 01/09/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد سمير شما، السفير في الإدارة المركزية إلى سفارة لبنان في فيينا، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية النمسا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير وليم حبيب، المنقول إلى السفارة في أثينا.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم