المادة 1
مادة 1: نقل السيد سمير شما، السفير في الإدارة المركزية إلى سفارة لبنان في فيينا، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية النمسا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير وليم حبيب، المنقول إلى السفارة في أثينا.
مرسوم Decree No. 3854 20/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1049 تاريخ 01/09/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد سمير شما، السفير في الإدارة المركزية إلى سفارة لبنان في فيينا، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية النمسا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير وليم حبيب، المنقول إلى السفارة في أثينا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم