All legislation

مرسوم Decree No. 3868 20/09/2000

نقل السيد اليزيه العلم سفير لبنان في بريتوريا الى سفارة لبنان في باريس وتعيينه سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة الجمهورية الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
3868
Date
20/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3671-3672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3868 تاريخ 20/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة

43 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام

وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1109 تاريخ 19/09/2000

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/07/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد إليزيه العلم، سفير لبنان في بريتوريا، إلى سفارة لبنان في باريس، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير ريمون بعقليني، المنقول إلى السفارة في أوتاوا.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم