المادة 1
مادة 1: نقل السيد إليزيه العلم، سفير لبنان في بريتوريا، إلى سفارة لبنان في باريس، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير ريمون بعقليني، المنقول إلى السفارة في أوتاوا.
مرسوم Decree No. 3868 20/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة
43 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام
وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1109 تاريخ 19/09/2000
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/07/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد إليزيه العلم، سفير لبنان في بريتوريا، إلى سفارة لبنان في باريس، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير ريمون بعقليني، المنقول إلى السفارة في أوتاوا.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم