All legislation

قرار Decision No. 7659 08/09/2000

شطب اسم "ذي بنك اوف نوفا سكوتيا" المسجل تحت رقم 117 من لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7659
Date
08/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7659 تاريخ 08/09/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادتين 136 و140 منه

وبناء على القرار رقم 7506 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2000

وبناء على قرار مجلس ادارة "ذي بنك اوف نوفا

سكوتيا" المنعقد بتاريخ 28/09/1999 والمتضمن

وقف اعماله في لبنان

وبناء لطلب مصفي المصرف بكتابه تاريخ 05/09/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "ذي بنك اوف نوفا سكوتيا" المسجل تحت رقم 117 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8 أيلول 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه