المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5520000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين وخمسمائة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل 3 ـ مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /5520000/ل.ل. (فقط خمسة ملايين وخمسمائة وعشرون ألف ليرة لبنانية).