المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سمير حنا جدعون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 3882 21/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد سمير حنا جدعون المسجل
في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ
05/02/1999 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
السويدية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد سمير حنا جدعون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر