All legislation

مرسوم Decree No. 3882 21/09/2000

الترخيص للسيد سمير حنا جدعون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
3882
Date
21/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3882 تاريخ 21/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد سمير حنا جدعون المسجل

في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ

05/02/1999 والمتضمن رغبته في التنازل

عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

السويدية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد سمير حنا جدعون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر