All legislation

مرسوم Decree No. 3883 21/09/2000

الترخيص للسيد بلال محمد شمسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
3883
Date
21/09/2000
Official Gazette
Issue 44, 28/09/2000, p. 3673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3883 تاريخ 21/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد بلال محمد شمسين

المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم

بتاريخ 01/02/2000 والمتضمن رغبته في

التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية السويدية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بلال محمد شمسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر