المادة 1
مادة 1: رخص للسيد بلال محمد شمسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 3883 21/09/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد بلال محمد شمسين
المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم
بتاريخ 01/02/2000 والمتضمن رغبته في
التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية السويدية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد بلال محمد شمسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر