All legislation

مرسوم Decree No. 10261 22/10/1947

حذف قرية غابة جعفر من منطقة صلاحية محكمة بعقلين الصلحية واضافتها لمنطقة صلاحية محكمة صلح دير القمر

Type
مرسوم · Decree
Number
10261
Date
22/10/1947
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1947, p. 633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10261 تاريخ 22/10/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حذفت قرية غابة جعفر من الجدول رقم 3 لمنطقة صلاحية محكمة بعقلين الصلحية واضيفت الى الجدول رقم 2 لمنطقة صلاحية محكمة صلح دير القمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني