المادة 1
مادة 1: حذفت قرية غابة جعفر من الجدول رقم 3 لمنطقة صلاحية محكمة بعقلين الصلحية واضيفت الى الجدول رقم 2 لمنطقة صلاحية محكمة صلح دير القمر.
مرسوم Decree No. 10261 22/10/1947
مادة 1: حذفت قرية غابة جعفر من الجدول رقم 3 لمنطقة صلاحية محكمة بعقلين الصلحية واضيفت الى الجدول رقم 2 لمنطقة صلاحية محكمة صلح دير القمر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني