المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9361 المؤرخ في 3 ايلول سنة 1952 القاضي بالحاق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة.
مرسوم Decree No. 108 21/10/1952
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9361 المؤرخ في 3 ايلول سنة 1952 القاضي بالحاق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك