All legislation

مرسوم Decree No. 108 21/10/1952

الغاء المرسوم رقم 9361 تاريخ 3-9-952 القاضي بالحاق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة

Type
مرسوم · Decree
Number
108
Date
21/10/1952
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1952, p. 868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 108 تاريخ 21/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 9361 المؤرخ في 3 ايلول سنة 1952 القاضي بالحاق مديرية المواصلات بوزير الاشغال العامة مباشرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك