All legislation

مرسوم Decree No. 110 21/10/1952

الغاء المرسوم رقم 5 تاريخ 22-9-1952 القاضي باعطاء قائد قوى الامن الداخلي بعض الصلاحيات

Type
مرسوم · Decree
Number
110
Date
21/10/1952
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1952, p. 869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 110 تاريخ 21/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5 المؤرخ في 22 ايلول سنة 1952 المنوه به اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب