المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5 المؤرخ في 22 ايلول سنة 1952 المنوه به اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1952
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب