المادة 1
مادة 1: حدد يوم الاربعاء الواقع في 31/12/952 آخر المهلة المعطاة للمستوردين لاتخاذ صيادلة لادارة مستودعاتهم من الوجهة الفنية.
مرسوم Decree No. 139 22/10/1952
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/10/1950 المتعلق بمزاولة
مهنة الصيدلة في لبنان
بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد يوم الاربعاء الواقع في 31/12/952 آخر المهلة المعطاة للمستوردين لاتخاذ صيادلة لادارة مستودعاتهم من الوجهة الفنية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: خالد شهاب الامضاء: سليم حيدر