All legislation

قرار Decision No. 279 20/10/1952

التعديل رقم 214 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
279
Date
20/10/1952
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1952, p. 873-875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 279 تاريخ 20/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 309 الجفوفات الصلبة او المائعة( بورات معادن المنغنيز والرصاص والكوبلت وزيتاتها وراتينجاتها, الخ...) آ- الجفوفات المائعة التي اساسها زيت الكتان 100 كيلو 8000 ق قائم القيمة 70 % ب - وغيرها القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية ........................................................... 4000 ق 2667 ق 40000 ق 4000 ق

الحد الادنى للاستيفاء 35 % 23.35 % 35 % 35 % 25 % 16.70 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول سنة 1952 عضو عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب