المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 309 الجفوفات الصلبة او المائعة( بورات معادن المنغنيز والرصاص والكوبلت وزيتاتها وراتينجاتها, الخ...) آ- الجفوفات المائعة التي اساسها زيت الكتان 100 كيلو 8000 ق قائم القيمة 70 % ب - وغيرها القيمة 50 %
التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية ........................................................... 4000 ق 2667 ق 40000 ق 4000 ق
الحد الادنى للاستيفاء 35 % 23.35 % 35 % 35 % 25 % 16.70 % 25 % 25 %