All legislation

قرار Decision No. 280 20/10/1952

التعديل رقم 215 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
280
Date
20/10/1952
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1952, p. 875-877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 280 تاريخ 20/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 856 اصناف صناعة الحنفيات وجميع الاجزاء والاجهزة المستعملة لتنظيم جريان السوائل في المجاري: آ- الحواجز (vannes) التي يتجاوز قطرها 11 سنتيمترا, اجهزة تنظيم وتخفيض الضغط واجهزة التنظيف (purgeurs) القيمة 25 % ب - وغيرها

التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية .......................................................... 1 % ،67 % 1 % 1 % دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول سنة 952 عن الرئيس عضو التوقيع: اشرف الاحدب التوقيع: فؤاد شادر