المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 8620 الصادر بتاريخ 9 ايلول سنة 1952 والقاضي بمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.
قرار Decision No. 8657 22/10/1952
مادة 1: يلغى القرار رقم 8620 الصادر بتاريخ 9 ايلول سنة 1952 والقاضي بمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم.