All legislation

قرار Decision No. 8657 22/10/1952

الغاء القرار رقم 8620 تاريخ 9-9-52 القاضي بمنع استيراد خيوط صوف خروف

Type
قرار · Decision
Number
8657
Date
22/10/1952
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1952, p. 871-872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8657 تاريخ 22/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 8620 الصادر بتاريخ 9 ايلول سنة 1952 والقاضي بمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم.