All legislation

قرار Decision No. 281 22/10/1952

التعديل رقم 216 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
22/10/1952
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1952, p. 877-878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 22/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 285 القلفونية وراتينج الكومارون والراتينجات الصنعية التي لا يمكن ان تقسو: آ- القلفونية القيمة 25 % ب - وغيرها ( بدون تعديل)

التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية .......................................................... معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1952 عضو عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب