المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 285 القلفونية وراتينج الكومارون والراتينجات الصنعية التي لا يمكن ان تقسو: آ- القلفونية القيمة 25 % ب - وغيرها ( بدون تعديل)
التعريفة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة العادية على البضائع على البضائع المطبقة على الفلسطينية السورية البضائع العراقية .......................................................... معفاة معفاة معفاة معفاة