All legislation

مرسوم Decree No. 4287 22/10/1987

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل الرواتب فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
4287
Date
22/10/1987
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1987, p. 893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4287 تاريخ 22/10/1987
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء المركز التربوي للبحوث

والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز

التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 (نظام مستخدمي

المركز التربوي للبحوث والانماء),

بناء على المرسوم رقم 3903 تاريخ 22/5/1987 (رفع الحد الادنى

للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء

وتحويل سلاسل رواتب الموظفين فيه),

بناء على المرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987 (رفع الحد

الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي

الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة

لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء الزيادة

للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 51/87 تاريخ

13/8/1987),

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم

1192 تاريخ 31/7/1987,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى /4300/ ل.ل. =للبحوث والانماء- والوحدات التابعة له الى /4300/ ل.ل. اربعة الاف وثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1987, وفقا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص