ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المواد 13 ,16 ,134 و137 من المرسوم الاشتراعي
رقم 150/83,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر,
وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية,
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالومالة ووزير
العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الجدول المذكور في الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 لجهة محافظة النبطية, بحيث يصبح على الشكل التالي: - محكمة الدرجة الاولى في محافظة النبطية: العدد المركز نطاق عدد القضاة 1- الغرف 1 النبطية محافظة (رئيس النبطية 4 وعضوان وعضو اضافي) 2- الاقسام 7 3 في النبطية قضاء النبطية 3 (قضاء منفرد لكل قسم بمن فيهم رئيس مجلس العمل التحكيمي) 1 في بنت قضاء بنت (قاضي منفرد جبيل جبيل 1 لكل قسم) 1 في تبنين منطقة تبنين 1 (قاضي منفرد لكل قسم) 1 في مرجعيون قضاء مرجعيون 1 (قاضي منفرد لكل قسم) 1 في حاصبيا قضاء حاصبيا 1 (قضاء منفرد لكل قسم) 1 (قاضي عقاري في مركز المحافظة) مجموع عدد القضاة في محافظة النبطية = 12
مادة 2: يعدل الجدول الثاني المذكور في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 لجهة محافظة النبطية بحيث يصبح على الشكل التالي: المركز نطاق عدد رئيس منهم مستشار مستشار الصلاحية الغرف رئيس اول اضافي النبطية محافظة النبطية 1 2 4 1 نائب محام قاضي تحقيق قاضي مجموع عام عام اول تحقيق القضاة 1 1 1 1 11
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4: تتولى وزارة العدل عرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: نبيه بري