المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين باعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة والمديرية العامة للشباب والرياضة وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفاقا للاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 4288 22/10/1987
مادة 1: تحدد تعويضات الموظفين المكلفين باعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة والمديرية العامة للشباب والرياضة وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفاقا للاحكام التالية:
مادة 2: خلافا للاحكام العائدة لاجور تعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/2/1987 يتقاضى الموظفون المكلفون اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية تعويضات مقطوعة وفاقا لما هو محدد في هذا المرسوم وتشمل تعويضات المراقبة والانتقال واجور النقل.
مادة 3: يحدد التعويض المقطوع لمراقبي الامتحانات الرسمية على الوجه التالي: 1- /150/ مئة وخمسون ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل لرئيس المركز مهما كانت فئته او رتبته. 2- /120/ مئة وعشرون ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام او المراقب بالنسبة لاستاذ التعليم الثانوي في المديرية العامة للتربية الوطنية ولاستاذ التربية الرياضية في المديرية العامة للشباب والرياضة وللاستاذ والاستاذ المساعد في التعليم العالي المهني والمعيد في التعليم العالي والمهني والمعيد في التعليم العالي والمهني والمراقب المهني التربوي ولاستاذ التعليم الفني والموجه المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 3- /100/ مئة ليرة لبنانية عن كل يوم عمل كامل للمراقب العام والمراقب بالنسبة للمعلم والمدرس في المديرية العامة للتربية الوطنية والمديرية العامة للشباب والرياضة وللمعلم والمدرس واستاذ التعليم المهني والاستاذ الرسام ومعاون استاذ التعليم المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مادة 4: يمكن تأدية تعويضات المراقبة بموجب سلفة مالية وفاقا للاصول المرعية.
مادة 5: تطبق الاحكام المتعلقة باجور وتعويضات النقل والانتقال المحددة في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدل بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/78 على الموظفين المكلفين نقل اسئلة الامتحانات واعادة المسابقات .
مادة 6: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 1128 تاريخ 15/10/1983.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من الامتحانات الرسمية لدورة 1987.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص