المادة 1
مادة 1: انشىء في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات السهل".
مرسوم Decree No. 4268 21/10/1987
مادة 1: انشىء في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات السهل".
(عدلت بموجب مرسوم 287 / 2008 )
مادة 1:
كما تعدلت بالمرسوم 6019 تاريخ 6/8/2001 و م 7695 ت 4/4/2002
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: "عنقون - مغدوشه - درب
السيم - الغازية - الميه وميه - حارة صيدا - الصالحيه -
مجدليون - عبرا - الهلالية - البرامية - صيدا"- عين الدلب - القرية - بقسطا - طنبوريت.
ويكون مركزه بلدية صيدا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي