All legislation

مرسوم Decree No. 4268 21/10/1987

انشاء "اتحاد بلديات السهل" في قضاء البقاع الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
4268
Date
21/10/1987
Official Gazette
Issue 44, 29/10/1987, p. 889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4268 تاريخ 21/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع - اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات السهل".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 287 / 2008 )

مادة 1:

كما تعدلت بالمرسوم 6019 تاريخ 6/8/2001 و م 7695 ت 4/4/2002

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: "عنقون - مغدوشه - درب

السيم - الغازية - الميه وميه - حارة صيدا - الصالحيه -

مجدليون - عبرا - الهلالية - البرامية - صيدا"- عين الدلب - القرية - بقسطا - طنبوريت.

ويكون مركزه بلدية صيدا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي