المادة 12
المجموعات الكبرى
يقصد بالمجموعات الكبرى, تلك الواردة في المادة 16 من قانون البناء (المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983). بالاضافة الى المواصفات المنصوص عنها في المادة المذكورة, تخضع رخص بناء المجموعات الكبرى, للشروط التالية:
اولا- يجب ان ينتج عن "المجموعة" مواصفات معمارية مميزة للمشروع نفسه وللمنطقة التي يقع فيها العقار. ويبين مهندس المشروع هذه المواصفات المعمارية المميزة بموجب تقرير ورسومات توضيحية. تشمل الرسوم التوضيحية مخططا حجميا (PLAN MASSE) ومنظورا معماريا (PERSPECTIVE) وصورة توضيحية يظهر عليها (PHOTO MONTAGE) المشروع ومحيطه ضمن مسافة ثلاثماية متر على الاقل من حدود العقار ومن جميع الجهات لبيان انسجام المشروع مع المنطقة المحيطة به وامكاناتها المستقبلية وتأثير المشروع على كثافة السير والبيئة المحيطة به واظهار المواصفات المعمارية المميزة للمشروع نفسه وللمنطقة المحيطة به.
ثانيا- يجب ان يخضع لمخطط حجمي يعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني ويقدم على مرحلتين:
أ- المرحلة الاولى:
وتشمل المخطط الحجمي التمهيدي (PLAN MASSE) ويتضمن خرائط وتصاميم اولية مبدئية توضح فيها الامور التالية:
1- هدف المشروع.
2- تحديد اقسام البناء وتركيز موقع الابنية ووجهة استعمال كل منها مع تحديد احجامها وتوزيع ارتباطها مع بعضها البعض (الطريق, الحدائق على مستوى الارض , مساحة الحدائق بالنسبة لعدد السكان, الخدمات العامة في المشروع, الخ...).
3- تحديد المسطحات الافقية والمساحات الاجمالية لكل من الابنية.
4- تقديم خرائط طوبوغرافية تظهر واقع الارض ومدى انطباق التصميم على الارض الطبيعية.
5- مجسم حجمي (MAQUETTE) بمقياس لا يقل عن 1000/1.
6- المسقط الافقي لكامل البناء يبين تجهيز المشروع على مستوى الارض النهائية, وخاصة الحدائق والملاعب الرياضية.
7- الدراسة موضوع البند "اولا" اعلاه.
يقدم ملف المخطط الحجمي التمهيدي والخرائط DOSSIER PRELIMINAIRE موضوع البند (أ) اعلاه الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني الذي يبدي ملاحظاته ويطلب التعديلات التي يتوجب ادخالها عليه.
ب - المرحلة الثانية:
على ضوء الملاحظات والتعديلات المذكورة اعلاه, تنظم وتعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني الخرائط الاولية للمشروع والمحتوية على:
1- جميع مخططات ومسطحات اقسام البناء ومقاطعه بمقياس لا يتجاوز 200/1.
2- جميع خرائط وواجهات البناء والمواد المستعملة فيها بمقياس لا يتجاوز 200/1.
3- خريطة تحديد الطرق وتنظيم الفسحات والحدائق المشتركة وتنظيم سير المشاة ووقوف السيارات والمرائب بمقياس لا يقل عن 500/1 .
4- تحديد المساحات لكل قسم من اقسام البناء مع جدول تفصيلي.
5- منظور خارجي بمقياس لا يقل عن 1000/1.
6- دراسة الحماية من اخطار الحريق للابنية التي يزيد ارتفاعها عن 32 مترا.
ثالثا- بالاستناد الى موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على المرحلة الثانية, ينظم صاحب المشروع ملفات رخصة البناء وفقا للاصول, ويقدمها الى المراجع المختصة للاستحصال على رخصة البناء حسب القوانين والانظمة النافذة.
رابعا- شروط خاصة:
1- لا يجوز ان يقل عرض واجهة من واجهات البناء عن ثمانية امتار, ما عدا الشرفات الا في الحالات الخاصة التي يكون فيها تصميم البناء مدروسا بشكل يخرج عن المألوف.
2- يفرض لحظ وتجهيز بناء المجموعات الكبرى بمولدات كهربائية احتياطية تتناسب قوتها مع اهمية المشروع لتشغيل المصاعد والتهوئة الضرورية واضاءة المرافق الحيوية (الممرات, بيوت الدرج, الطوابق السفلية, مخارج الاغاثة, الخ....) في الحالات الطارئة.
3- يفرض تجهيز مرائب السيارات باشارات كهربائية تسهل وتؤمن حركة السير داخلها, وتأمين الربط الملائم مع السير الخارجي.
الغي البند 4 بموجب المرسوم 14293 تاريخ 11/3/2005
(4- يفرض لحظ وتجهيز الابنية بالوسائل والتجهيزات اللازمة لمكافحة الحريق.)
5- يفرض حجب منظر مناشر الغسيل والشرفات المرتبطة بالخدمة والتجهيزات الميكانيكية اينما كان موقعها في البناء, وكذلك منظر جميع الانشاءات المقامة فوق السطوح ( بيت الدرج, غرفة المصعد, خزانات المياه, ابراج التبريد, الخ ....) وذلك بطريقة فنية وتجميلية.
6- يفرض تحديد موقع اجهزة التبريد التي قد يلجأ الى استعمالها في المستقبل مسبقا ( في حال عدم تجهيز المبنى بتكييف مركزي), وذلك بشكل فني لا يشكل تشويها للواجهات.
7- يفرض لحظ تجهيز البناء بمكبات للاوساخ (واحد او اكثر حسب مساحة الطوابق) مدروسة بشكل فني يمنع تسرب الروائح, وذلك ضمن غرف خاصة وعلى سفر الادراج, ويسهل تنظيفها وتصب في موضع في الطوابق الارضية او السفلية, يمكن الوصول اليه بسهولة لعمال او لآليات النظافة العامة.
تستثنى من بعض احكام هذه المادة المجموعات السكنية التي تتولى السلطات العامة القيام بها, وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة (4) من البند "رابعا") by مرسوم رقم 14293 تاريخ 11/03/2005, article 8, 24/03/2005
- تلغى المراسيم رقم 11264 تاريخ 11/11/1997 (الشروط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق في الأبنية)
- ورقم 11266 تاريخ 11/11/1997 (الشروط والأصول الواجب تطبيقها في تصميم وبناء المنشآت ضد الزلازل)
- ورقم 11267 تاريخ 11/11/ 1997 (تحديد الشروط الفنية والوقاية الخاصة بمتطلبات السلامة العامة في تجهيزات المصاعد),
- ويلغى البند "أولا" والفقرة (5) من البند "ثانيا" من المادة (8) من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء) وتلغى الفقرة (4) من البند "رابعا" من المادة (12) منه.
- كما تلغى كافة الأحكام التي تتعارض مع هذا المرسوم أو لا تتوافق مع مضمونه.
Repealed (الفقرة (4) من البند «رابعاً») by مرسوم رقم 7964 تاريخ 07/04/2012, article 7, 19/04/2012
- تلغى المراسيم رقم 11264 تاريخ 11/11/1997 (الشروط التنظيمية الخاصة بالسلامة العامة والوقاية من الحريق في الابنية)
- ورقم 11266 تاريخ 11/11/1997 (الشروط والاصول الواجب تطبيقها في تصميم وبناء المنشآت ضد الزلازل).
- ورقم 11267 تاريخ 11/11/1997 (تحديد الشروط الفنية والوقاية الخاصة بمتطلبات السلامة العامة في تجهيزات المصاعد)،
- ويلغى البند «اولا» والفقرة (5) من البند «ثانيا» من المادة (8) من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء),
- وتلغى الفقرة (4) من البند «رابعاً» من المادة (12) منه.
كما تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع هذا المرسوم أو لا تتوافق مع مضمونه.