The whole text

مرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

شروط استثناء بعض اشغال البناء من الرخصة والاستعاضة منها بالتصريح

اولا- الاشغال المعنية

أ- اعمال الصيانة والتجميل والترميم:

1- ان الاعمال الداخلية كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس واعمال الديكور والتجميل وتغيير المنجور وتغيير الشبكة والاجهزة الصحية والكهربائية والمائية واعمال التدفئة وتكييف الهواء واعمال التوريق والدهان والطرش الخارجي واعمال منع النش, لا تخضع لاية رخصة او تصريح.

2- تعتبر من اعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم الخاضعة للتصريح, الاشغال التي لا تتعلق بالهيكل الاساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الانظمة النافذة, وهي اعمال: التلبيس الخارجي, تركيب وتغيير الشبكة المائية والكهربائية والصحية الخارجية, اعمال المنجور الخارجي من اية مواد كانت , ترميم وابدال السقوف الموجودة والشرفات الموجودة (دون ادخال اية تقوية على الهيكل الاساسي للبناء), فتح او سد نوافذ وابواب داخلية.

3- اما اشغال التدعيم التي تتناول الهيكل الاساسي للبناء او تغيير او انشاء حيطان داخلية او خارجية او فتح او سد نوافذ او ابواب خارجية, فهي تخضع لرخصة ترميم.

ب - بناء التصاوين وجدران الدعم واعمال تسويات الارض واعمال الهدم الخاضعة للتصريح:

1- بناء التصاوين: يسمح ببناء تصاوين على حدود العقارات شرط ان لا يتجاوز العلو الاقصى للقسم السد من هذه التصاوين المترين عن مستوى ارض العقار التابعة له التصوينة. عندما تقام التصوينة فوق حائط داعم او ساند علوه يساوي او يزيد عن المترين, يخفض الحد الاقصى لعلو قسم السد من التصوينة الى متر واحد. يسمح ان يعلو القسم السد حاجز من القضبان المعدنية او من الخشب او من الباطون المثقب , على ان لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم والسد الحاجز) ثلاثة امتار عن المستوى المعتمد بعد التسوية لارض العقار التابعة له التصوينة.

2- بناء جدران الدعم: يخضع للترخيص انشاء جدران الدعم او جدران السند التي يتجاوز علوها 3،50 م. (ثلاثة امتار ونصف ) ويمنع بناء هذه الجدران اذا كانت تشكل تشويها للمناظر الطبيعية. ويعود امر تقديره للدوائر الفنية المختصة. وعندما يكون الحائط الداعم او الساند المراد اقامته واقعا على حدود عقار خاص آخر وناتجا عن رفع مستوى الارض الطبيعية بواسطة الردم, يحدد العلو الاقصى لهذا الحائط بمترين فوق مستوى الارض الطبيعية قبل الردم.

3- اعمال تسويات الارض: تحسينا لاستثمار البناء في العقارات ذات الارض المنحدرة يسمح بردم مستوى اي نقطة من ارض العقار الطبيعية شرط ان لا تتجاوز الردميات علو 3،50 م. (ثلاثة امتار ونصف ) من اي نقطة من ارض العقار الطبيعية باستثناء الواقع منها عند حدود العقار, فلا يمكن ان يتجاوز علوها المترين عن مستوى الارض الطبيعية عند هذه الحدود. في حال تسوية الارض بشكل ادراج, يجب ان لا تقل المسافة الفاصلة بين جدارين عن علو الجدار الاعلى. عند تسوية الارض الطبيعية للعقار, حفر او ردم, وفقا للشروط المحددة اعلاه, يعتمد في تطبيق قانون البناء مستوى ارض العقار بعد التسوية.

لا يستفيد القسم من ارض العقار الواقع ضمن التراجع المفروض عن محور او عن حدود الطريق من اية تسوية لرفع مستوى الارض الطبيعية عندما يكون مستوى هذه الارض يساوي او يفوق مستوى الطريق.

4- اعمال الهدم: تتم اعمال الهدم بموجب تصريح ويشمل جميع انواع ووسائل الهدم المسموحة ضمن شروط الحماية والوقاية والسلامة المحددة لها في الانظمة المختصة بها.

ثانيا- لا يطبق نظام التصريح موضوع هذه المادة والعائد لاعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم على الابنية والمنشآت الاثرية المصنفة التي تخضع لنظام تصنيفها الخاص , ولا على الابنية الواقعة ضمن منطقة فرض نظامها المصدق شروطا خاصة بها.

ثالثا - تقديم التصريح:

1- يقدم التصريح عن الاشغال المنوي القيام بها خطيا, وفقا للنموذج المفروض , الى البلدية او الى المحافظ او القائمقام في القرى التي ليس فيها بلديات . على المرجع الذي يتلقى التصريح ان يعطى مقدمه, خلال ثلاثة ايام ايصالا يتضمن شروط التنفيذ عند الاقتضاء.

2- ان الايصال هو بمثابة الترخيص , ويبقى معمولا به لمدة سنة واحدة. رابعا- يمكن ان يشمل طلب الترخيص بالبناء الترخيص باعمال الترميم وبناء التصاوين وجدران الدعم وتسوية ارض العقار بشكلها النهائي في آن واحد. اما اذا اقتصر الطلب على اعمال الحفر او تسوية ارض العقار, فيجب ان يتضمن خرائط الارض الطبيعية قبل المباشرة بالعمل, والخرائط النهائية بعد انتهاء العمل.

المادة 2 من مرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 https://lebaneselegislation.com/law/193735/article/2/