المادة 1
مادة 1: تصحح الفقرة 3 من المادة السادسة من القرار رقم 126/1 المتعلق بالشروط الخاصة للسماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1992-1993 وتصبح على الشكل التالي: 3- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر شباط من العام 1993 . والباقي دون تعديل.