ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 7008 تاريخ 30 اذار 1967 والجداول
الملحقة به المتضمنة بيانا بعدد المدونين في سجلات الاحصاء
في كل من المدن والقرى اللبنانية لغاية 1/1/1965
وحيث تبين ان قرية حربتا قد نقلت من قضاء الهرمل والحقت
بقضاء بعلبك بموجب القانون الصادر بتاريخ 24 حزيران 1961
وحيث ان اسم قرية حربتا قد كرر خطأ في عداد قرى قضاء
الهرمل وبعلبك في المرسوم رقم 7008 تاريخ 30 اذار 1967
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 7008 تاريخ 30/3/1967 , العائدة لقضائي بعلبك والهرمل على النحو التالي: ينقل العدد المبين اتجاه اسم قرية حربتا في الجداول العائدة لقضاء الهرمل ويلحق بالعدد المبين امام اسم قرية حربتا في قضاء بعلبك بحيث تصبح الاعداد والجمع الناتج عنها كما يلي: ذكور اناث حربتا 819 681 مجموع قضاء بعلبك 61188 57500 مجموع قضاء الهرمل 11905 9900
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 17 ايار سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الداخلية
الامضاء: سليمان فرنجيه