All legislation

مرسوم Decree No. 9944 17/05/1968

تصحيح الجدول الملحق بالمرسوم رقم 7008 تاريخ 30-3-1967 المتعلق بنشر عدد المدونين في سجلات الاحصاء وذلك لجهة عدد المدونين في قرية حربتا - قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
9944
Date
17/05/1968
Official Gazette
Issue 44, 30/05/1968, p. 732
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9944 تاريخ 17/05/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 7008 تاريخ 30 اذار 1967 والجداول

الملحقة به المتضمنة بيانا بعدد المدونين في سجلات الاحصاء

في كل من المدن والقرى اللبنانية لغاية 1/1/1965

وحيث تبين ان قرية حربتا قد نقلت من قضاء الهرمل والحقت

بقضاء بعلبك بموجب القانون الصادر بتاريخ 24 حزيران 1961

وحيث ان اسم قرية حربتا قد كرر خطأ في عداد قرى قضاء

الهرمل وبعلبك في المرسوم رقم 7008 تاريخ 30 اذار 1967

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 7008 تاريخ 30/3/1967 , العائدة لقضائي بعلبك والهرمل على النحو التالي: ينقل العدد المبين اتجاه اسم قرية حربتا في الجداول العائدة لقضاء الهرمل ويلحق بالعدد المبين امام اسم قرية حربتا في قضاء بعلبك بحيث تصبح الاعداد والجمع الناتج عنها كما يلي: ذكور اناث حربتا 819 681 مجموع قضاء بعلبك 61188 57500 مجموع قضاء الهرمل 11905 9900

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 17 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجيه