All legislation

مرسوم Decree No. 7235 21/10/1946

منح مختار وهيئة اختيارية قرية عينبال الصلاحيات المعطاة لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية

Type
مرسوم · Decree
Number
7235
Date
21/10/1946
Official Gazette
Issue 44, 30/10/1946, p. 1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7235 تاريخ 21/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية قرية عينبال - قضاء الشوف الصلاحيات المعطاة لرؤساء- البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 والمختص بنظام البلديات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام