المادة 1
مادة 1: انشئت في قرية القلمون (قضاء طرابلس ) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القلمون"
مرسوم Decree No. 2422 15/10/1946
مادة 1: انشئت في قرية القلمون (قضاء طرابلس ) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القلمون"
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 التوقيع: صائب سلام