All legislation

مرسوم Decree No. 2422 15/10/1946

انشاء بلدية في قرية القلمون

Type
مرسوم · Decree
Number
2422
Date
15/10/1946
Official Gazette
Issue 44, 30/10/1946, p. 1137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2422 تاريخ 15/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في قرية القلمون (قضاء طرابلس ) بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القلمون"

المادة 2

مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 التوقيع: صائب سلام