المادة 1
مادة 1: يلغى سجن بيت الدين وينقل السجناء الموجودون فيه الى بناية السجن العسكري في بيروت الذي يطلق عليه اسم "سجن القلعة"
مرسوم Decree No. 7242 21/10/1946
مادة 1: يلغى سجن بيت الدين وينقل السجناء الموجودون فيه الى بناية السجن العسكري في بيروت الذي يطلق عليه اسم "سجن القلعة"
مادة 2: تسري على سجن القلعة جميع الشروط المطبقة على سجن بيت الدين الملغى.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء:احمد الحسيني وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام