All legislation

مرسوم Decree No. 7242 21/10/1946

الغاء سجن بيت الدين

Type
مرسوم · Decree
Number
7242
Date
21/10/1946
Official Gazette
Issue 44, 30/10/1946, p. 1127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7242 تاريخ 21/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى سجن بيت الدين وينقل السجناء الموجودون فيه الى بناية السجن العسكري في بيروت الذي يطلق عليه اسم "سجن القلعة"

المادة 2

مادة 2: تسري على سجن القلعة جميع الشروط المطبقة على سجن بيت الدين الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء:احمد الحسيني وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام