All legislation

قرار Decision No. 579 17/10/1946

التعديل لتعريفة 47 لتعرفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
579
Date
17/10/1946
Official Gazette
Issue 44, 30/10/1946, p. 1139-1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 579 تاريخ 17/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم التعريفة صنف البضائع وحدة الاستيفاء .......................................................... 213 اللفائف والاشرطة المعدة للافلام والافلام المعدة للسينما ويستبدل الوضع الجزئي (ج) بالوضعين الجزئيين التاليين: ج- الافلام الخامية المعدة لصناعة السينما القيمة د- غيرها القيمة

التعريفة القصوى التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية ........................................................... 25% 7،50% 5% 50% 25 % 19،70%

المادة 2

مادة 2: يحدث في تعريفة الجمارك الوضع التالي تحت رقم 914 مكرر: 914 مكرر - اجهزة التصوير السينمائي - اجهزة عرض الصور واجزاؤها المعدة لصناعة السينما القيمة 25% 7،50 5%

المادة 3

مادة 3: تحدد مديرية الجمارك العامة بمذكرة ادارية شروط لاستفادة من التعرفة المختصة بالمواد المذكورة اعلاه

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 21 تشرين الاول 1946 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

دمشق في 17 تشرين الاول سنة 1946 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـــاء التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد