المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم التعريفة صنف البضائع وحدة الاستيفاء .......................................................... 213 اللفائف والاشرطة المعدة للافلام والافلام المعدة للسينما ويستبدل الوضع الجزئي (ج) بالوضعين الجزئيين التاليين: ج- الافلام الخامية المعدة لصناعة السينما القيمة د- غيرها القيمة
التعريفة القصوى التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية ........................................................... 25% 7،50% 5% 50% 25 % 19،70%