المواد
مادة 1: اجيز لوزارة الدفاع الوطني ان تعقد صفقات بالتقسيط لشراء اسلحة ومعدات للجيش من الحكومة الاميركية لا تتجاوز قيمتها الاجمالية 130 مليون ليرة (ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية) وذلك قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها وفقا لبنود الاتفاقية المعقودة مع الجانب - الاميركي لهذه الغاية.
مادة 2: ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من موازنة وزارة الدفاع الوطني - البند 41 - الفقرة 4 على الوجه التالي: السنة المالية: 1982 1983 1984 ......................................... القسط وتوابعه 27 25 23 بملايين الليرات
السنة المالية: 1985 1986 1987 ......................................... القسط وتوابعه 21 17 17 بملايين الليرات
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: جوزف سكاف
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل