All legislation

مرسوم Decree No. 3548 21/10/1980

إجازة عقد صفقات بالتقسيط لمشتري أسلحة ومعدات للجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
3548
Date
21/10/1980
Official Gazette
Issue 44, 30/10/1980, p. 1136-1137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3548 تاريخ 21/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزارة الدفاع الوطني ان تعقد صفقات بالتقسيط لشراء اسلحة ومعدات للجيش من الحكومة الاميركية لا تتجاوز قيمتها الاجمالية 130 مليون ليرة (ماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية) وذلك قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها وفقا لبنود الاتفاقية المعقودة مع الجانب - الاميركي لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من موازنة وزارة الدفاع الوطني - البند 41 - الفقرة 4 على الوجه التالي: السنة المالية: 1982 1983 1984 ......................................... القسط وتوابعه 27 25 23 بملايين الليرات

السنة المالية: 1985 1986 1987 ......................................... القسط وتوابعه 21 17 17 بملايين الليرات

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: علي الخليل