ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/6/1963,
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 6/2/1980,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/1980,
يرسم ما يأتي:
المواد
لغي نص الفقرة 3 من البند (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الاملاك العمومية البحرية) واستعيض عنه بالنص التالي:
3 - يسمح باشغال الاملاك العمومية البحرية وفقا للشروط الواردة في هذا المرسوم في المناطق المنظمة سابقا, غير المذكورة اعلاه, وفي المناطق التي تنظم بعد صدور هذا المرسوم وذلك باستثناء عوامل الاستثمار والتراجعات التي يطبق بشأنه ما هو محدد في نظام المنطقة الخاص المصدق.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول سنة 1980
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بطرس حرب