المواد
مادة 1: تحدد علاوات الاجور الجوية على مواد المراسلات البريدية الصادرة عن لبنان كما يلي: عن كل 50 غراما ــــــــــــــــــــــــــ جميع فئات المواد البريدية ــــــــــــــــــــــــــ المجموعة الاولى: ف . ذهب ــــــــــــــــــــــــــ البلدان العربية - الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي 0،35 ــــــــــــــــــــــــــ المجموعة الثانية: جميع بلدان العالم 0،85 ــــــــــــــــــــــــــ
مادة 2: تحدد الاجور البريدة الجوية المدموجة على التحارير والبطاقات كما يلي: ـــــــــــــــــــــــــــــــ الى البلدان الى جميع العربية البلدان ـــــــــــــــــــــــــــــــ ف . ذهب ف . ذهب ـــــــــــــــــــــــــــــــ لغاية 20 غراما 0،75 1،75
البطاقات البريدية وبطاقات المعايدة 0،50 0،85
مادة 3: تحدد الاجور الجوية البريدية المدموجة على المطبوعات كما يلي: ــــــــــــــــــــــــ الى البلدان الى جميع العربية البلدان ـــــــــــــــــــــــــ ف . ذهب ف . ذهب 1- المطبوعات العادية الجوية: لغاية 50 غراما 1،00 2،00
اكثر من 50 ولغاية 100 غرام 1،35 2،65
2- المطبوعات الدورية اللبنانية ـــــــــــــــــــــــــ لغاية 50 غراما 0،15 0،35
اكثر من 50 ولغاية 100 غرام 0،35 0،65
عن كل 50 غراما اضافية 0،15 0،35
مادة 4: تحدد العلاوات الجوية على الطرود البريدية كما يلي: ــــــــــــــــــــــ عن كل 500 غرام او كسرها ــــــــــــــــــــــ المجموعة الاولى ف . ذهب البلدان العربية الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي 2،75
المجموعة الثانية: البلدان الاوروبية وتركيا والاتحاد السوفياتي وايران وقبرص 4،75
المجموعة الثالثة: جميع بلدان العالم باستثناء البلدان المذكورة في المجموعتين الاولى والثانية 9،50
مادة 5: 1- يضاف رسم التسجيل الى الاجور البريدية الجوية على المواد البريدية المرسلة بالجو على الشكل التالي: ــــــــــــــــــــــ ف . ذهب ــــــــــــــــــــــ - مادة بريدية جوية مسجلة 2،00 - كيس مطبوعات خاص مرسل بالجو 10،00 2- تطبق المادة الاولى من هذا القرار بالنسبة للعلاوات الجوية اضافة الى الرسوم البريدية المحددة بالمرسوم رقم 1025 تاريخ 10/3/1978 على الاوزان الزائدة عن الفئات المحددة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار. 3- تطبق المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة للعلاوات الجوية اضافة الى الرسوم البريدية المحددة بالمرسوم رقم 1025 تاريخ 10/3/1978 وما نصت عليه اتفاقيات الطرود البريدية على جميع فئات الطرود البريدية.
مادة 6: ترسل جدول التعرفة الجوية الى المكاتب البريدية بعد تحويل الفرنكات الذهب الى ما يقابلها بالعملة اللبنانية ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل الى الرقم الاعلى او الادنى في حدوده 25 ق.ل.
مادة 7: تلغى جميع النصوص التي تتناقض مع هذا القرار.
مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1987
بيروت في 9 ايلول 1986
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
جوزف الهاشم