All legislation

قرار Decision No. 153 09/09/1986

يتعلق بعلاوات الاجور الجوية على التحارير والمواد الاخرى والطرود البريدية

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
09/09/1986
Official Gazette
Issue 44, 30/10/1986, p. 520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 09/09/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد علاوات الاجور الجوية على مواد المراسلات البريدية الصادرة عن لبنان كما يلي: عن كل 50 غراما ــــــــــــــــــــــــــ جميع فئات المواد البريدية ــــــــــــــــــــــــــ المجموعة الاولى: ف . ذهب ــــــــــــــــــــــــــ البلدان العربية - الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي 0،35 ــــــــــــــــــــــــــ المجموعة الثانية: جميع بلدان العالم 0،85 ــــــــــــــــــــــــــ

المادة 2

مادة 2: تحدد الاجور البريدة الجوية المدموجة على التحارير والبطاقات كما يلي: ـــــــــــــــــــــــــــــــ الى البلدان الى جميع العربية البلدان ـــــــــــــــــــــــــــــــ ف . ذهب ف . ذهب ـــــــــــــــــــــــــــــــ لغاية 20 غراما 0،75 1،75

البطاقات البريدية وبطاقات المعايدة 0،50 0،85

المادة 3

مادة 3: تحدد الاجور الجوية البريدية المدموجة على المطبوعات كما يلي: ــــــــــــــــــــــــ الى البلدان الى جميع العربية البلدان ـــــــــــــــــــــــــ ف . ذهب ف . ذهب 1- المطبوعات العادية الجوية: لغاية 50 غراما 1،00 2،00

اكثر من 50 ولغاية 100 غرام 1،35 2،65

2- المطبوعات الدورية اللبنانية ـــــــــــــــــــــــــ لغاية 50 غراما 0،15 0،35

اكثر من 50 ولغاية 100 غرام 0،35 0،65

عن كل 50 غراما اضافية 0،15 0،35

المادة 4

مادة 4: تحدد العلاوات الجوية على الطرود البريدية كما يلي: ــــــــــــــــــــــ عن كل 500 غرام او كسرها ــــــــــــــــــــــ المجموعة الاولى ف . ذهب البلدان العربية الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي 2،75

المجموعة الثانية: البلدان الاوروبية وتركيا والاتحاد السوفياتي وايران وقبرص 4،75

المجموعة الثالثة: جميع بلدان العالم باستثناء البلدان المذكورة في المجموعتين الاولى والثانية 9،50

المادة 5

مادة 5: 1- يضاف رسم التسجيل الى الاجور البريدية الجوية على المواد البريدية المرسلة بالجو على الشكل التالي: ــــــــــــــــــــــ ف . ذهب ــــــــــــــــــــــ - مادة بريدية جوية مسجلة 2،00 - كيس مطبوعات خاص مرسل بالجو 10،00 2- تطبق المادة الاولى من هذا القرار بالنسبة للعلاوات الجوية اضافة الى الرسوم البريدية المحددة بالمرسوم رقم 1025 تاريخ 10/3/1978 على الاوزان الزائدة عن الفئات المحددة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار. 3- تطبق المادة الرابعة من هذا القرار بالنسبة للعلاوات الجوية اضافة الى الرسوم البريدية المحددة بالمرسوم رقم 1025 تاريخ 10/3/1978 وما نصت عليه اتفاقيات الطرود البريدية على جميع فئات الطرود البريدية.

المادة 6

مادة 6: ترسل جدول التعرفة الجوية الى المكاتب البريدية بعد تحويل الفرنكات الذهب الى ما يقابلها بالعملة اللبنانية ويجبر الكسر الحاصل عند التحويل الى الرقم الاعلى او الادنى في حدوده 25 ق.ل.

المادة 7

مادة 7: تلغى جميع النصوص التي تتناقض مع هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1987

بيروت في 9 ايلول 1986 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم