المادة 1
مادة 1: الموافقة على استحداث برامج: الماجيستير في علوم ادارة الاعمال المستحدث الماجيستير في تعليم الانكليزية البكالوريوس والماجيستير في علوم الادمغة الالكترونية في كلية بيروت الجامعية.
مرسوم Decree No. 3486 15/10/1986
مادة 1: الموافقة على استحداث برامج: الماجيستير في علوم ادارة الاعمال المستحدث الماجيستير في تعليم الانكليزية البكالوريوس والماجيستير في علوم الادمغة الالكترونية في كلية بيروت الجامعية.
مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص