المادة 1
مادة 1: يعتبر مرفأ بيروت في حالة الازدحام بالبضائع وذلك حتى اشعار اخر.
قرار Decision No. 45 15/05/1973
مادة 1: يعتبر مرفأ بيروت في حالة الازدحام بالبضائع وذلك حتى اشعار اخر.
مادة 2: تفرغ حمولة البواخر على ارصفة مرفأ بيروت وتبقى مودعة عليها على مسؤولية اصحابها الكاملة.
مادة 3: ان شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت غير مسؤولة عن البضائع المودعة على ارصفة المرفأ ولا يمكن ملاحقتها بأي ضرر او عطل تلحق بالبضائع المودعة على الارصفة
مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من 13 ايار 1973
الشياح في 15 ايار 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف