المادة 11
اذا تغيب احد الاعضاء دون عذر شرعي تتخذ بحقه الاجراءات التالية:
- التغيب على مرتين : تنبيه شفهي يوجهه العميد.
- التغيب على ثلاث مرات : اعتباره مستقيلا.
نظام الأوسمة In force
اذا تغيب احد الاعضاء دون عذر شرعي تتخذ بحقه الاجراءات التالية:
- التغيب على مرتين : تنبيه شفهي يوجهه العميد.
- التغيب على ثلاث مرات : اعتباره مستقيلا.
المادة 11 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/law/193761/article/11/