The whole text

نظام الأوسمة In force

المادة 55

المادة 55

Amended 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

لا يجوز منح وسام المعارف للاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة الا اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

أ - ان لا يكونوا محكومين بجناية او بجنحة شائنة.

ب - ان يكونوا من ذوي السيرة الحسنة.

ج - لافراد الهيئة التعليمية: ان يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة عشر سنوات على الاقل.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/08/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/08/1971 · Replaced by مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, art. 2 · the Lebanese University's text

    لا يجوز منح وسام المعارف للاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة الا اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

    أ - ان لا يكونوا محكومين بجناية او بجنحة شائنة.

    ب - ان يكونوا من ذوي السيرة الحسنة.

    ج - لافراد الهيئة التعليمية: ان يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 55 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/law/193761/article/55/