The whole text

نظام الأوسمة In force

المادة 61

المادة 61

عندما يمنح احد الاوسمة الوطنية بعد الوفاة او عندما يتوفى الشخص الممنوح له الوسام قبل ان يكون قد تسلمه هذا الوسام لعائلة المتوفي وبناء لطلب من هذه الاخيرة ضمن الشروط التالية:

1 - للولد البكر للمتوفي ان كان بالغا السادسة عشرة من عمره وفي حال عدم وجوده يعطى حسب الترتيب التالي:

- للزوجة.

- للوالد.

- للوالدة.

- للاخ البكر.

- للاخت البكر على ان لا يقل عمرها عن ست عشرة سنة.

2 - لا يعطى الوسام لاحد الافراد المبينين في الفقرة الاولى اذا كان محكوما بجناية او جنحة شائنة او اذا كان غير جدير بحمل الوسام.

3 - ان اعطاء الوسام لا يخول حق حمله.

المادة 61 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/law/193761/article/61/