All legislation

مرسوم Decree No. 4161 19/10/1945

تحديد حقوق مكتسبة على ثلاثة ينابيع الواقعة في خراج اغميد الاول والثاني في محلة "بين الكروم" والثالث في محلة "غابة سخي"

Type
مرسوم · Decree
Number
4161
Date
19/10/1945
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1945, p. 842-843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4161 تاريخ 19/10/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الحقوق المكتسبة على الينابيع الثلاثة الواقعة في خراج اغميد الاول والثاني في محلة "بين الكروم" والثالث في محلة "غابة سخي" كما يلي: النبع الاول - صهريج سلامة ومحلة بين الكروم يوسف حمد بو غادر سلامة فارس علامه امين بشير علامه سعيد حسن بو غادر النبع الثاني - نبع امين بشير علامة - محلة بين الكروم امين بشير علامه النبع الثالث - نبع غابة سخي اسعد احمد بو غادر امين حمود بو غادر حمد وخطار بو غادر بشير علامه امين بشير علامه رشيد حمود علامه سعيد حسن بو غادر خزاعي حسين علامه محمد زين الدين علامه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ خيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر