المادة 1
مادة 1: انشىء مكتب صحي في منطقة كرم سده (محافظة الشمال) وتحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام.
مرسوم Decree No. 4167 22/10/1945
مادة 1: انشىء مكتب صحي في منطقة كرم سده (محافظة الشمال) وتحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام.
مادة 2: يؤلف هذا المكتب من الموظفين المذكورين ادناه طبيب رئيس مكتب مأمور صحي
مادة 3: عين في مكتب كرم سده كل من: - الدكتور جان خوري المولود في عكرين سنة 1900, طبيب مكتب صحي درجة 3 (وظيفة شاغرة) - بطرس جرجي الخوري المولود في كرم سده سنة 1921 مأمور صحي درجة 3 (وظيفة شاغره)
مادة 4: يتقاضى بطرس جرجي الخوري تعويض انتقال شهري قدره 20 ليرة لبنانية.
مادة 5: تدفع اجور الموظفين المذكورين اعلاه من اعتمادات الباب 14 الفصل 1 البند 2 (موظفو المنشآت الصحية).
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق