All legislation

مرسوم Decree No. 4167 22/10/1945

انشاء مكتب صحي في منطقة كرم سدة (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
4167
Date
22/10/1945
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1945, p. 843-844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4167 تاريخ 22/10/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء مكتب صحي في منطقة كرم سده (محافظة الشمال) وتحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام.

المادة 2

مادة 2: يؤلف هذا المكتب من الموظفين المذكورين ادناه طبيب رئيس مكتب مأمور صحي

المادة 3

مادة 3: عين في مكتب كرم سده كل من: - الدكتور جان خوري المولود في عكرين سنة 1900, طبيب مكتب صحي درجة 3 (وظيفة شاغرة) - بطرس جرجي الخوري المولود في كرم سده سنة 1921 مأمور صحي درجة 3 (وظيفة شاغره)

المادة 4

مادة 4: يتقاضى بطرس جرجي الخوري تعويض انتقال شهري قدره 20 ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: تدفع اجور الموظفين المذكورين اعلاه من اعتمادات الباب 14 الفصل 1 البند 2 (موظفو المنشآت الصحية).

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق