The whole text

مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 Repealed ملغى

المادة 16

المادة 16

يقوم طبيب المؤسسة:

اولا- بمعاينة الاجراء قبل انتسابهم للمؤسسة للنظر في مقدرتهم على العمل.

- وتحديد نوع العمل الذي يمكنهم القيام به.

ثانيا- باجراء الفحوص الدورية لتحديد امكانيات الاجراء الجسمية والنفسية بالاستناد الى انتاجهم العملي وبتقرير اعادة الذين اصيبوا منهم بطوارىء مرضية الى عملهم بعد الشفاء او تغيير عملهم عند الاقتضاء.

ثالثا- باتخاذ التدابير العامة للوقاية الصحية في امكنة العمل وخصوصا فيما يتعلق بتدابير السلامة والانارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض واخراج الغبارة والدخان ومنامة الاجراء.

رابعا- القيام بالعناية الطبية الاولية اللازمة قبل- توجيه الاجير للطبيب الاختصاصي.

المادة 16 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 https://lebaneselegislation.com/law/193770/article/16/