All legislation

قرار Decision No. 8248 25/10/1951

اعتبار اكياس الخيش المستعملة الموجودة على الاراضي اللبنانية خاضعة لاجازة تصدير

Type
قرار · Decision
Number
8248
Date
25/10/1951
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1951, p. 635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8248 تاريخ 25/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر خاضعة لاجازة التصدير اكياس الخيش المستعملة الموجودة على الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا