All legislation

قرار Decision No. 596 23/10/1956

يتضمن التعديل رقم 371 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
596
Date
23/10/1956
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1956, p. 916-917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 596 تاريخ 23/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

430 العلب والغلف وعلب المجوهرات المصنوعة من الورق والورق المقوى آ - العلب المصنوعة من الورق المقوى المموج, المثقوبة للتهوية, والتي تبلغ سعتها ثلاثين ديسمترا مكعبا او اكثر العلبة 10 ق ب - وغيرها القيمة 80 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

5 ق 3،35 ق 5 ق 5 ق 5 ق 40 % 26،70 % 40 % 40 % 40 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو الامضاء: احسان بيضون