المادة 1
مادة 1: يضاف الى القرار رقم 120 تاريخ 31/7/1962 المتعلق بتنظيم عملية انتداب مفوض حكومة لدى مجالس التأديب , المادة التالية: عندما يحال الموظف على مجلس التأديب , لقضية واحدة, من قبل السلطة التي لها صفة التعيين, ومن قبل هيئة التفتيش المركزي, تتبع الاصول التالية: آ - يتولى وظيفة مفوض الحكومة في القضية المفتش الذي يكون قد جرى التحقيق او التفتيش من قبله او باشرافه. ب - اذا كان ملف القضية قد احيل الى مفوض الحكومة المسمى عملا باحكام المادة 3 من القرار رقم 120 تاريخ 31/7/1962, يتوجب على كاتب المجلس التأديبي ان يسترجع الملف منه, ويضمنه الى الملف المنظم من قبل التفتيش المركزي, ويسلم كامل الاوراق الى مفوض الحكومة المعين عملا باحكام الفقرة ( آ) من هذه المادة. ج - على مفوض الحكومة المختص عند ذلك ان يبدي مطالعة بشأن القضية, واذا كان ثمة مطالعة, أما ان يتبناها او اذا اقتضى الامر ان يردف بها ملحقا.