All legislation

غير محدد Unspecified No. 126 17/10/1962

منح الاسفنج الخام الوارد لتنظيفه وتنقيته وتوضيبه وضع الادخال المؤقت

Type
غير محدد · Unspecified
Number
126
Date
17/10/1962
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1962, p. 1786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 126 تاريخ 17/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاسفنج الخامي الوارد لتنظيفه وتنقيته وتوضيبه.

المادة 2

مادة 2: تسري على هذا الوضع الاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضــاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله