All legislation

غير محدد Unspecified No. 127 17/10/1962

منح غاز البوتان الوارد للتعبئة في قناني وضع الادخال الموقت

Type
غير محدد · Unspecified
Number
127
Date
17/10/1962
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1962, p. 1786-1787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 127 تاريخ 17/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنح وضع الادخال الموقت عن غاز البوتان الوارد للتعبئة في قناني.

المادة 2

تسري على هذا الوضع الاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضــاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله