المادة 1
يمنح وضع الادخال الموقت عن غاز البوتان الوارد للتعبئة في قناني.
غير محدد Unspecified No. 127 17/10/1962
يمنح وضع الادخال الموقت عن غاز البوتان الوارد للتعبئة في قناني.
تسري على هذا الوضع الاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضــاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله