All legislation

غير محدد Unspecified No. 125 17/10/1962

منح سبائك الالمينيوم الخام الواردة لصنعها اقراصا وصفائح وضع الادخال المؤقت

Type
غير محدد · Unspecified
Number
125
Date
17/10/1962
Official Gazette
Issue 44, 31/10/1962, p. 1785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 125 تاريخ 17/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن سبائك الالمنيوم الخام الواردة لصنعها اقراصا وصفائح.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1962 الرئيس الاعضــاء الامضاء: نصري سلهب الاعضـــاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله